All legislation

قرار Decision No. 20 29/07/2024

تمديد رخصة استطلاع غير حصرية في الرقعة رقم 8 في الـمياه البحرية اللبنانية لـمدة سنة واحدة

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
29/07/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2049-2051
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 29/07/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والـمياه،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قـانـون الـمـوارد البتروليـة فـي الـمـيـاه البحـريـة) لا سيما الـمادة 11 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 7968/2012 (هيئة إدارة قطاع البترول) لاسيما الـمادة 9 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10289/2013 (ألأنظمة والقواعد الـمتعلقة بالأنشطة البترولية) إنفاذا للقانون 132/2010) لا سيما الـمادة 20 منه،

بناء على قرار وزير الطاقة والـمياه رقم 28 ق/و تاريخ 8/8/2023 (منح رخصة استطلاع غير حصرية في الرقعة رقم 8 في الـمياه البحرية اللبنانية(،

بناء على طلب تمديد رخصة الاستطلاع لـمدة سنة واحدة الـمسجل لدى مكتب معالي وزير الطاقة والـمياه تحت الرقم 2224/و تاريخ 3/7/2024 ولدى هيئة إدارة قطاع البترول تحت الرقم 504/هـ.و تاريخ 4/7/2024،

بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول رقم 8/2024 بموجب كتابها ذي الرقم الصادر 539/هـ تاريخ 25/7/2024 والـمسجلة لدى وزارة الطاقة والـمياه تحت الرقم 2481/و تاريخ 25/7/2024،

صدر بتاريخ 8/8/2023 قرار عن وزير الطاقة والـمياه (ألقرار رقم 28 ق/و تاريخ 8/8/2023(

بناء على توصية هيئة إدارة قطاع البترول، قضى بمنح رخصـة اسـتـطلاع غـيـر حصـريـة فـي الـرقـعـة رقــم 8 فـي الـمـيـاه البحـريـة اللبنانية لشـركـتـي Brightskies Geoscience وGeoex MCG LTD بالتكافل والتضامن في ما بين الشركتين، وذلك وفقا لأحكام الفصل الثاني (ألاستطلاع) من الـمرسوم 10289/2013، وقد تمّ نشر القرار الـمذكور أعلاه في الجريدة الرسمية (ألعدد 37 تاريخ 7/9/2023) وعلى الـموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول. وقد نصت الـمادة الثانية من القرار على أنّ مدة الرخصة هي سنة واحدة من تاريخ صدورها،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُمدّد مدّة رخصة الاستطلاع غير الحصرية في الرقعة رقم 8 في الـمياه البحرية اللبنانية الصادرة بموجب قرار وزير الطاقة والـمياه رقم 28 ق/و تاريخ 8/8/2023 والـمحددة في الـمادة الثانية من القرار الـمذكـور أعـلاه لـمدة سنة واحدة بدءًا من تاريخ 8/8/2024 عملاً بأحكام الـمادة 20 من الـمرسوم 10289/2013 (ألأنظمة والقواعد الـمتعلقة بالأنشطة البترولية).

المادة 2

تُعدّل الـمادة الخامسة من القرار رقم 28 ق/و تاريخ 8/8/2023 لتُصبح كالتالي:

تنفذ أنشطة الاستطلاع الـمحددة في رخصة الاستطلاع غير حصرية الصادرة بالقرار رقم 28 ق/و تاريخ 8/8/2023 وملاحقه ابتداء من 8 آب 2024 مع مراعاة الـمدة اللازمة للاستحصال على تراخيص أخرى لتنفيذ الأنشطة، على سبيل الـمثال لا الحصر التراخيص البحرية الضرورية لدخول سفينة الاستطلاع الـمياه البحرية اللبنانية.

المادة 3

تـبـقـى جـمـيـع مفاعيل القرار رقم 28 ق/و تاريخ 8/8/2023 والأحكام والشروط الـمنصوص عليها في مواد القرار رقم 28 ق/و تاريخ 8/8/2023 (ما عدا الـمادة الثانية والخامسة الـمعدلتين منه) قائمة ومستوجبة التطبيق.

المادة 4

على الشركتين حاملتي رخصة الاسـتـطـلاع بـمـوجـب القـرار رقــم 28 ق/و تـاريــخ 8/8/2023 وبالتكافل والتضامن في ما بين الشركتين، تقديم خطة استطلاع محدثة الى هيئة إدارة قطاع البترول قبل خمسة أسابيع على الأقل من تاريخ الشروع بالأنشطة البترولية الـمخطط لها وفقا لرخصة الاستطلاع موضوع القرار الراهن.

المادة 5

يبلغ القرار الراهن إلى الشركتين حاملتي رخصة الاستطلاع وينشر في الجريدة الرسمية.

29/7/2024 وزير الطاقة والـمياه د. وليد فياض