All legislation

تعميم Circular No. 4 01/08/2024

التقيد بالشروط البيئية في تشغيل واستثمار الـمولدات الكهربائية

Type
تعميم · Circular
Number
4
Date
01/08/2024
Official Gazette
Issue 32, 08/08/2024, p. 2055-2059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 4 تاريخ 01/08/2024
Source
Lebanese University

عـمـلاً بالنـصـوص القانونـيـة الـمرعية الإجراء، لا سيّما:

ــ القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة(،

ــ القانون رقم 78 تاريخ 10/10/2018 (حماية نوعية الهواء(،

ــ الـمرسوم رقم 6212 تاريخ 27/3/2020 (أقرار الاستراتيجية الوطنية لإدارة نوعية الهواء الـمحيط (2015 ــ 2030) وملحقها التعديلي)،

ــ قرار وزارة البيئة رقم 52/1 تاريخ 29/7/1996 (تحديد الـمواصفات والنسب الخاصة للحد من تلوث الهواء والـمياه والتربة)، لا سيما الجدول رقم 2 (ألحد الأقصى الـمسموح به لشدة الضوضاء في الـمناطق الـمختلفة) من الـملحق رقم 10 (ألحدود الـمسموحة لشدة الصوت ومدة التعرض الآمن له) منه،

ــ قرار وزارة البيئة رقم 16/1 تاريخ 4/2/2022 (ألقيم الحدية للانبعاثات الـمتعلقة بالـملوثات الهوائية(،

وتسييراً للـمصلحة العامة،

1. تعمم وزارة البيئة الشروط البيئية لتشغيل واستثمار الـمولدات الكهربائية التي حددتها النصوص الـمذكورة أعلاه والـملخصة في الـملحق رقم (1) لهذا التعميم.

2. يطلب إلى الـمعنيين اتخاذ الإجراءات اللازمة للالتزام بهذه الـمواصفات.

3. يلغى التعميم رقم 2/1 تاريخ 1/9/2023 الصادر عن وزارة البيئة، على أن توضح الآلية الإدارية للبت بالشكاوى الـمتصلة بهذا الـموضوع في قرارات وتعاميم لاحقة.

4. ينشر هذا التعميم في الجريدة الرسمية.

5. يبلغ هذا التعميم من يلزم.