All legislation

علم وخبر Notice of association No. 853 03/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «نطاق التحليل النفسي في لبنان للبحث والتدريب» {Espace analytique du Liban pour la recherche et la formation} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
853
Date
03/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1957-1958
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 853 تاريخ 03/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة :«نطاق التحليل النفسي في لبنان للبحث والتدريب» {Espace analytique du Liban pour la recherche et la formation} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1470 تاريخ 21/1/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«نطاق التحليل النفسي في لبنان للبحث والتدريب»

مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع امين مشرق ــ العقار رقم 1911 ــ القسم رقم 5 ــ ملك د. هدى داغر ــ الطابق الاول.

غايتها: ان اهداف الجمعية هي التالية:

ــ تطوير سبل البحث والتدريب الـمتعلقين بالتحليل النفسي، تشجيع العمل العيادي، طرح الـمسائل الـمتعلقة بالـممارسة العيادية للـمحللين النفسيين وبواقع التحليل النفسي في الـمؤسسات.

ــ العمل على نقل مبادئ التحليل النفسي في لبنان عن طريق الندوات، ورش العمل، الـمؤتمرات، مجموعات الإشراف، الـمطبوعات.

ــ تشجيع البحث العلـمي ودعم الـمبادرات الهادفة الى مقابلة الخبرات العيادية الـمختلفة في لبنان والخارج.

ــ تسهيل تبادل الخبرات بين الـمحللين النفسيين في ما بينهم، عن طريق عقد اللقاءات والـمؤتمرات العلـمية ونشر الـمطبوعات، ومع الـمهنيين من مختلف الاختصاصات الـمتصلة بمهنة التحليل النفسي.

ــ التبادل العلـمي مع اي جمعية اخرى للتحليل النفسي في لبنان أو في الخارج، والـمشاركة بالتجارب الرائدة محليا ودوليا في حقل التحليل النفسي والطب النفسي وعلـم النفس.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة شرط أن لا يتعارض نشاطها مع القوانين الـمتعلقة بمهنة النفساني وكافة النصوص التنظيمية التي ستصدر لاحقا عن النقابة.

الـمؤسسات السيدات:

د. دينا محمد اسماعيل

د. الين حنا الحسيني

د. هدى فريد داغر

د. رجاء محمود مكه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هدى فريد داغر.

{Espace analytique du Liban pour la recherche et la formation}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي