المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«نطاق التحليل النفسي في لبنان للبحث والتدريب»
مركزها: بيروت ــ الاشرفية ــ شارع امين مشرق ــ العقار رقم 1911 ــ القسم رقم 5 ــ ملك د. هدى داغر ــ الطابق الاول.
غايتها: ان اهداف الجمعية هي التالية:
ــ تطوير سبل البحث والتدريب الـمتعلقين بالتحليل النفسي، تشجيع العمل العيادي، طرح الـمسائل الـمتعلقة بالـممارسة العيادية للـمحللين النفسيين وبواقع التحليل النفسي في الـمؤسسات.
ــ العمل على نقل مبادئ التحليل النفسي في لبنان عن طريق الندوات، ورش العمل، الـمؤتمرات، مجموعات الإشراف، الـمطبوعات.
ــ تشجيع البحث العلـمي ودعم الـمبادرات الهادفة الى مقابلة الخبرات العيادية الـمختلفة في لبنان والخارج.
ــ تسهيل تبادل الخبرات بين الـمحللين النفسيين في ما بينهم، عن طريق عقد اللقاءات والـمؤتمرات العلـمية ونشر الـمطبوعات، ومع الـمهنيين من مختلف الاختصاصات الـمتصلة بمهنة التحليل النفسي.
ــ التبادل العلـمي مع اي جمعية اخرى للتحليل النفسي في لبنان أو في الخارج، والـمشاركة بالتجارب الرائدة محليا ودوليا في حقل التحليل النفسي والطب النفسي وعلـم النفس.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة شرط أن لا يتعارض نشاطها مع القوانين الـمتعلقة بمهنة النفساني وكافة النصوص التنظيمية التي ستصدر لاحقا عن النقابة.
الـمؤسسات السيدات:
د. دينا محمد اسماعيل
د. الين حنا الحسيني
د. هدى فريد داغر
د. رجاء محمود مكه
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة هدى فريد داغر.
{Espace analytique du Liban pour la recherche et la formation}