All legislation

علم وخبر Notice of association No. 854 04/07/2024

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 729 تاريخ 5/4/2018 للجمعية الـمسماة: «مؤسسة أسامة شقير الخيرية» {OUSSAMA CHOUCAIR FOUNDATION} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
854
Date
04/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1958-1959
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 854 تاريخ 04/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر بــرقـــم 729 تــاريـــخ 5/4/2018,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «مؤسسة أسامة شقير الخيرية» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 8174 تاريخ 25/6/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة:

«مؤسسة أسامة شقير الخيرية» OUSSAMA CHOUCAIR FOUNDATION} الحائزة على بيان العلـم والخبر رقــم 729 تــاريــخ 5/4/2018

وأصبح على النحو التالي:

بدلاً من:

إسمها:«مؤسسة أسامة شقير الخيرية» {OUSSAMA NIZAR CHOUCAIR FOUNDATION}

«مؤسسة أسامة شقير الخيرية» {OUSSAMA CHOUCAIR FOUNDATION

المادة 2

ـ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي