المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«شبكة الثقافة والفنون العربية (ACAN)
مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ العقار رقم 1467 ــ القسم رقم 3 ــ ملك مي فريد نصر.
غايتها: جمعية مستقلة غير ربحية تهدف الى:
ــ تشبيك الافراد والـمؤسسات الثقافية والفنية، من اجل التضامن الثقافي وفتح صلة وصل وقنوات لتبادل الاحداث والـمهرجانات، والخبرات والتجارب في الفن والثقافة في الـمنطقة العربية وفتح جسور ثقافية في منطقة الشرق الأوسط.
ــ دعم الإبداع وتشجيع التبادل والـمنح للأعمال الابداعية، وتحسين السياسات الداعمة للثقافة والفنون في الـمنطقة العربية، وتفعيل دور الفن والثقافة في تغيير الـمجتمعات عبر التعبير الحر في مجال الـمسرح والسينماء، والـموسيقى والأدب والبحوث والدراسات والـمعارض والفنون الأدائية.
ــ التنظيم الاسبوعي للجلسات والندوات عبر الانترنت ونشر الأعمال والفعاليات والـمنح الفنية والثقافية وإعداد برامج فنية عبر موقع الشبكة الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.
ــ اقامة الورش التدريبية الفنية الـمختلفة أون لاين وإصدار نشرة شهرية لتسليط الضوء على الـمشهد الثقافي في الـمنطقة العربية.
ــ التنظيم السنوي للقاءات والندوات والـمؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والشراكة في تنظيم ودعم الـمهرجانات الناشئة حديثا.
ــ تقديم منح للـمؤسسات والأفراد ودعم التجارب الناشئة وإنشاء برامج تدريبية للـمؤسسات والـمتطوعين من أجل تنظيم الـمهرجانات والفعاليات الثقافية والورش التدريبية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
قاسم محمد اسطنبولي
زينه ابراهيم سكيكي
صلاح حسن عطوي
مهى محمد امين
مي فريد نصر
عمر نزار ميقاتي
عامر محمد فياض
رنا محمد غدار
بهيه علي رشيد زيات
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد اسطنبولي.