All legislation

علم وخبر Notice of association No. 863 05/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «شبكة الثقافة والفنون العربية (ACAN) مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
863
Date
05/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1959-1960
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 863 تاريخ 05/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«شبكة الثقافة والفنون العربية (ACAN) والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15315 تاريخ 24/9/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«شبكة الثقافة والفنون العربية (ACAN)

مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ العقار رقم 1467 ــ القسم رقم 3 ــ ملك مي فريد نصر.

غايتها: جمعية مستقلة غير ربحية تهدف الى:

ــ تشبيك الافراد والـمؤسسات الثقافية والفنية، من اجل التضامن الثقافي وفتح صلة وصل وقنوات لتبادل الاحداث والـمهرجانات، والخبرات والتجارب في الفن والثقافة في الـمنطقة العربية وفتح جسور ثقافية في منطقة الشرق الأوسط.

ــ دعم الإبداع وتشجيع التبادل والـمنح للأعمال الابداعية، وتحسين السياسات الداعمة للثقافة والفنون في الـمنطقة العربية، وتفعيل دور الفن والثقافة في تغيير الـمجتمعات عبر التعبير الحر في مجال الـمسرح والسينماء، والـموسيقى والأدب والبحوث والدراسات والـمعارض والفنون الأدائية.

ــ التنظيم الاسبوعي للجلسات والندوات عبر الانترنت ونشر الأعمال والفعاليات والـمنح الفنية والثقافية وإعداد برامج فنية عبر موقع الشبكة الالكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي.

ــ اقامة الورش التدريبية الفنية الـمختلفة أون لاين وإصدار نشرة شهرية لتسليط الضوء على الـمشهد الثقافي في الـمنطقة العربية.

ــ التنظيم السنوي للقاءات والندوات والـمؤتمرات والاجتماعات الاقليمية والشراكة في تنظيم ودعم الـمهرجانات الناشئة حديثا.

ــ تقديم منح للـمؤسسات والأفراد ودعم التجارب الناشئة وإنشاء برامج تدريبية للـمؤسسات والـمتطوعين من أجل تنظيم الـمهرجانات والفعاليات الثقافية والورش التدريبية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

قاسم محمد اسطنبولي

زينه ابراهيم سكيكي

صلاح حسن عطوي

مهى محمد امين

مي فريد نصر

عمر نزار ميقاتي

عامر محمد فياض

رنا محمد غدار

بهيه علي رشيد زيات

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد قاسم محمد اسطنبولي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي