All legislation

علم وخبر Notice of association No. 864 05/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جورج ج. الياس» {George J.Elias} مركزها: حبوب ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
864
Date
05/07/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1960-1961
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 864 تاريخ 05/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جورج ج. الياس» {George J.Elias} والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 1704 تاريخ 1/2/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: حبوب ــ العقار رقم 207 ــ ملك جوزف جرجس الياسقضاء جبيل.

غايتها: ان اهداف جمعية «جورج ج. الياس» هي العمل في سبيل الخير والـمنفعة العامة لـمساعدة الـمحتاج وهذه الاهداف تتلخص بما يلي:

1 ــ الاهتمام بالامور الاجتماعية التي تحقق اهدافها في مساعدة اكبر شريحة من الـمحتاجين والـمعوزين والـمتشردين، والإهتمام بالأمور الانسانية.

2 ــ الاهتمام بالعائلات الـمهمشة والـمحتاجين والجمعيات الاهلية والاجتماعية والـمستوصفات والـمشاريع الخيرية على أنواعها دون أي تمييز ديني أو عرقي، ومساعدة الايتام والـمعوقين والـمرضى وأصحاب الحالات الاجتماعية الصعبة والجمعيات والأشخاص الذين يهتمون بهم.

3 ــ تقديم منح ومساعدات مدرسية وجامعية للـمتفوقين في اختصاصاتهم.

4 ــ إيواء أو رعاية وتعليم الايتام وذوي الحالات الاجتماعية الصعبة وايواء أو اصلاح أو تعليم الاطفال والاولاد والـمهملين والـمتشردين والـمنحرفين.

5 ــ ايواء ورعاية العجزة.

6 ــ السعي الى تأمين التعليم الـمجاني لأفراد الـمجتمع من الطبقة الفقيرة الـمحتاجة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة تفي بالغرض الـمنشود.

7 ــ الاهتمام بالـمحتاجين صحيا واجتماعيا وتربويا ولا سيما منهم الاطفال والشباب والنساء والعائلات والـمعوقين.

8 ــ دعم مؤسسات وجمعيات خيرية لا تبتغي الربح في تحقيق مشاريع انمائية واجتماعية مشابهة لأهداف الجمعية.

9 ــ مساعدة القطاعات الـمختلفة على تحقيق انجازات ومشاريع ذات نفع عام.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جوزف جرجس الياس

نزيهه يوسف عازار

بهجيت منير عساكر

وسام جورج شاهين

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الـمحامي وسام جورج شاهين.

«جورج ج. الياس» {George J.Elias}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي