All legislation

مرسوم Decree No. 13714 06/08/2024

إعطاء الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
13714
Date
06/08/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2061
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 13714 تاريخ 06/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى الـمجلس الأعلى للخصخصة سلفة خزينة بقيمة /12.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط اثـنا عشر مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: لتغطية مستحقات العاملين في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة من شهر أيار لغاية نهاية العام 2024.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُـلحـظ لهـذه الغايـة فـي موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمجـلـس الأعـلـى للخصخصة والشراكة للعام 2025.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل