إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى الـمجلس الأعلى للخصخصة سلفة خزينة بقيمة /12.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط اثـنا عشر مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:
الغاية من السلفة: لتغطية مستحقات العاملين في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة من شهر أيار لغاية نهاية العام 2024.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُـلحـظ لهـذه الغايـة فـي موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمجـلـس الأعـلـى للخصخصة والشراكة للعام 2025.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 6/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل