ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 1388 تـاريــخ 17/7/2014,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «عبير الهدى للخدمات الإنسانية والإجتماعية» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15970 تاريخ 7/10/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«عبير الهدى للخدمات الإنسانية والإجتماعية» الحائـزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 1388 تاريخ 17/7/2014
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ طريق الشام ــ السوديكو ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 829 ــ القسم رقم 5 ــ الطابق الأول.
بدلاً من:
بيروت ــ الـمزرعة ــ شارع سيدي حسن ــ العقار رقم 212 ــ القسم رقم 16 ــ ملك مشهور عزيز حمود ــ الطابق الثامن.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تموز 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي