إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي في إطار مشروع مكافحة الفساد من أجل تعزيز الثقة بلبنان لصالح الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد بقيمة إجمالية /905.257.14/ دولار أميركي، أي ما يعادل /81.020.514.030/ ليرة لبنانية (فقط واحد وثمانون ملياراً وعشرون مليونا وخمسمئة واربعة عشر ألفا وثلاثون ليرة لبنانية)، وذلك من أجل ترميم وتجهيز عدة أقسام من البناء الـمأجور القائم على العقار رقم 2613 ــ رأس بيروت.
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل