All legislation

مرسوم Decree No. 13960 12/09/2024

تحديد مفهوم الإيفاء بالإلتزامات الضريبية لتطبيق قانون الشراء العام

Type
مرسوم · Decree
Number
13960
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2360-2361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 13960 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (قانون الشراء العام)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادة 34 منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 102/2023 ــ 2024 تاريخ 19/3/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا الـمرسوم دقائق تطبيق الفقرة (ج) من البند (1(من (اولا( من الـمادة (7) من القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (قانون الشراء العام) الـمتعلقة بتحديد شروط مشاركة العارضين في عمليات الشراء العام لناحية تحديد الـمستندات الـمطلوبة لإثبات الإيفاء بالإلتزامات الضريبية.

المادة 2

يتوجب على العارض للـمشاركة في عمليات الشراء العام الإيفاء بالإلتزامات الضريبية الـمحددة بموجب القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) وتعديلاته والنصوص التطبيقية الـمتعلقة به.

المادة 3

يحظر على أشخاص القانون العام التعاقد مع أشخاص أو شركات أو مؤسسات غير مسجلة لدى وزارة الـمالية.

المادة 4

يتم إثبات الإيفاء بالإلتزامات الضريبية من خلال ضم نسخة مصدقة عن شهادة تسجيل العارض لدى وزارة الـمالية.

المادة 5

يتوجب أن تكون كافة الـمستندات الـمتعلقة بالعارضين مطابقة لناحية إسم العارض ورقمه الضريبي للإسم والرقم الـمحددين في شهادة تسجيله لدى وزارة الـمالية.

المادة 6

يتم إعداد كافة العقود والـمستندات الصادرة عن الجهة الشارية الـمتعلقة بالعارض، بما فيه مستندات الإستلام والتصفية، بإسمه ورقمه الضريبي الـمحددين في شهادة تسجيله لدى وزارة الـمالية.

المادة 7

يتوجب على كافة أشخاص القانون العام، بما فيه الأشخاص غير الخاضعين لأحكام قانون الشراء العام، الإلتزام بأحكام الـمادة السادسة أعلاه.

المادة 8

بإستثناء الإدارات العامة التي تدفع الـمتوجبات بموجب حوالات دفع صادرة عن مديريتي الصرفيات والخزينة في وزارة الـمالية، يتوجب على الجهات الشارية بمفهوم الـمادة 2 من قانون الشراء العام الإلتزام بأحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم (10) تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022).

المادة 9

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني الخاص بوزارة الـمالية ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل