المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
000،930،950،1 /ل.ل.
فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون وتسعماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 1 ــ رئاسة الجمهورية
الفصل 1 ــ رئاسة الجمهورية
الوظيفة 111 ــ رئاسة الجمهورية
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها(
النبذة 1 ــ مياه (بدل مقطوعية)
1.950.930.000 /ل.ل.
فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون وتسعماية وثلاثون الف ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.950.930.000 /ل.ل.
فقط مليار وتسعماية وخمسون مليون وتسعماية وثلاثون الف ليرة لبنانية