All legislation

مرسوم Decree No. 14014 20/09/2024

إعطاء الـمجلس الدستوري سلفة خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
14014
Date
20/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2437
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 14014 تاريخ 20/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (إلصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (إنشاء الـمجلس الدستوري)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (إلـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/2024,

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يعطى الـمجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة /21.880.000.000/ ليرة لبنانية (فقط واحد وعشرون مليارا وثمانماية وثمانون مليون ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: تغطية الـمخصصات الـمالية الشهرية لرئيس وأعضاء الـمجلس الدستوري.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مهلة استعمال السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة بإعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الـمجلس الدستوري للعام 2026 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في الـمجلس الدستوري، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويعمل به إعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 20/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل