إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 13147 تاريخ 4/4/2024 الـمتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
أُعفيت الهبة العينية موضوع الـمرسوم رقم 13147 تاريخ 4/4/2024 الـمقدمة لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة وهي عبارة عن سيارة إسعاف مستعملة ومجهزة ماركة Volkswagen--VW ، رقم الهيكل WV2ZZZ7HZCH124369 ، رقم الـمحرّك 2.0 TDI ccm 1968 ، موديل عام 2012 بقيمة /13.575/ يورو من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم الإستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية، ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل