All legislation

مرسوم Decree No. 14015 20/09/2024

إعفاء الهبة العينية موضوع الـمرسوم رقم 13147 تاريخ 4/4/2024 الـمقدمة لصالح دار الفتوى ـ صندوق الزكاة من كافة الرسوم

Type
مرسوم · Decree
Number
14015
Date
20/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2437-2438
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14015 تاريخ 20/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 13147 تاريخ 4/4/2024 الـمتعلق بقبول هبة مقدمة لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُعفيت الهبة العينية موضوع الـمرسوم رقم 13147 تاريخ 4/4/2024 الـمقدمة لصالح دار الفتوى ــ صندوق الزكاة وهي عبارة عن سيارة إسعاف مستعملة ومجهزة ماركة Volkswagen--VW ، رقم الهيكل WV2ZZZ7HZCH124369 ، رقم الـمحرّك 2.0 TDI ccm 1968 ، موديل عام 2012 بقيمة /13.575/ يورو من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى، ومن الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم الإستهلاك الداخلي، وكافة الرسوم الـمرفئية، ومن الرسم الـمقطوع البالغ 3% من القيمة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل