المادة 1
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من عدد من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا والـمصارف اللبنانية العاملة فيها (إللائحة مرفقة ربطا) إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية وهي عبارة عن:
ــ ورشة إعادة تأهيل وتوسيع الطابق الأرضي لـمبنى السفارة.
ــ شراء وتركيب 9 مكيفات في عدة طوابق من السفارة ودار السكن مع الإمدادات على أربعة طوابق.
ــ شراء وتركيب زجاج فاصل بين الـمراجعين والـموظفين.
ــ ترميم مدخل السفارة الخارجي وصب أرضية من الباطون.
ــ تطوير تطبيق خاص لحجز الـمواعيد لإنجاز الـمعاملات القنصلية.
ــ شراء وتركيب نظام كاميرات مراقبة للسفارة.
ــ شراء وتشغيل برنامج Windows 10 Pro على حواسيب القسم القنصلي.
ــ شراء جهاز Smart UPS .
القيمة التقديرية لهذه الهبة هي /173.000/ يورو أي ما يعادل /16.841.918.490/ ل.ل. (ستة عشر مليارا وثمانمائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ليرة لبنانية لا غير).