All legislation

مرسوم Decree No. 13949 12/09/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
13949
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2438-2439
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13949 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من عدد من أبناء الجالية اللبنانية في فرنسا والـمصارف اللبنانية العاملة فيها (إللائحة مرفقة ربطا) إلى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى الجمهورية الفرنسية وهي عبارة عن:

ــ ورشة إعادة تأهيل وتوسيع الطابق الأرضي لـمبنى السفارة.

ــ شراء وتركيب 9 مكيفات في عدة طوابق من السفارة ودار السكن مع الإمدادات على أربعة طوابق.

ــ شراء وتركيب زجاج فاصل بين الـمراجعين والـموظفين.

ــ ترميم مدخل السفارة الخارجي وصب أرضية من الباطون.

ــ تطوير تطبيق خاص لحجز الـمواعيد لإنجاز الـمعاملات القنصلية.

ــ شراء وتركيب نظام كاميرات مراقبة للسفارة.

ــ شراء وتشغيل برنامج Windows 10 Pro على حواسيب القسم القنصلي.

ــ شراء جهاز Smart UPS .

القيمة التقديرية لهذه الهبة هي /173.000/ يورو أي ما يعادل /16.841.918.490/ ل.ل. (ستة عشر مليارا وثمانمائة وواحد وأربعون مليونا وتسعمائة وثمانية عشر ألفا وأربعمائة وتسعون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل