All legislation

مرسوم Decree No. 13951 12/09/2024

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية ـ

Type
مرسوم · Decree
Number
13951
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2440-2441
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13951 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـماة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلـت الهبة العينية الـمقدمة من السادة Pedro Pablo, Beatriz Gonzalez Teran Isaac Estanislao, Ginnari وعائلة إبراهيم الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية وهي عبارة عن أعمال في مبنى الـمكاتب ومبنى دار السكن (مفصلة في الجدول الـمرفق).

قيمة الهبة /31.645/ دولار أميركي أي مـا يـعـادل /474.675.000/ ل.ل. (إربعمائة وأربعة وسبعون مليونا وستمائة وخمسة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره وينشر حيث تدعو الحاجة.

ملحق

الأعمال في مبنى الـمكاتب:

ــ أعمال حدادة وطلاء: تم تفكيك الأبواب الـمعدنية الخارجية للـمدخل الرئيسي للسفارة والباب الزجاجي لـمدخل الـمكاتب، إزالة إسم السفارة والشعار القديم على مدخل مكاتب السفارة، دهان الحديد الخارجي لـمحيط دائر \البعثة.

ــ أعمال بناء: تغيير كسوة الأرضية الكاملة للـمدخل الرئيسي الخارجي للسفارة ومكان الإنتظار في الخارج وزيادة علو سماكتها )ردم الأرضية وإعادة تركيب أرضية جديدة) خدمة نقليات (إنقاض تراب وحجارة وغيرها).

ــ أعمال كهربائية: إصلاح وتركيب كهرباء في الـمنطقة الخارجية، تغيير اللـمبات وتركيب شبكة كهرباء جديدة في الأسقف الجديدة، إضاءة داخلية مبرمجة للوقت.

ــ أعمال متفرقة في الحديقة، إزالة أشجار وزرع شتل جديدة متنوعة مع تركيب سقف أيضا مع خدمة نقليات قمامة.

ــ بناء خيمتين معدنيتين كبيرتين نوع اسقفها من قماش نسيج مقاوم للـمياه، مع هيكل معدني مدعوم بالسطح الـموجود عند الـمدخل الرئيسي مع شدادات عادية من معدن.

ــ أثاث مؤلف من مكتب خشبي وخزانة خشبية مقطعة لحفظ أغراض الـمواطنين.

ــ أَعمال حدادة، تحصين الـمدخل بتركيب باب كاشف من الـمعدن شكل قوسي للداخلين إلى السفارة في الطابق الأرضي، مدخل الـمبنى، متصل بالطاقة و UPS يتم التحكم به من الداخل.

ــ جهاز كشف الـمعادن اليدوي سوبر سكانر.

ــ تجهيز مكتب لعناصر الأمن الفنزويلية.

ــ تركيب درابزين دائري خارجي من الومينيوم فاصل بين الحديقة ومكان الإنتظار.

ــ تركيب أبواب جديدة معدنية منها باب معدني يتم التحكم فيها عن بعد بواسطة جهاز تحكم لـموقف السفارة.

ــ تركيب لوحة إشارية بإسم السفارة اللبنانية وشعار جديد على مدخل مكاتب السفارة والـمكون من درع أحمر وخط مستطيل أبيض مائل إليه علامة الأرز وهو شبيه بعلـم لبنان.

ــ الأعمال في دار السكن:

ــ فتح مدخل بين الـمكاتب ودار السكن.

ــ تغيير الرنة في النظام الهيدروبنيوماتيكي وصيانة مضخة الـمياه في دار السكن.

ــ ترميم حوض السباحة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل