إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2001 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية Green Cedar Lebanon إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز التدريب النظري الـمتخصص، بلغت قيمتها //450.000.000/ ل.ل أربعمائة وخمسون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن أعمال تزفيت الساحة الـمحيطة بالـمركز.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل