All legislation

مرسوم Decree No. 13979 13/09/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
13979
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2444-2445
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13979 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 9519 تاريخ 1/7/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد جان بسام فاخوري للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد جان بسام فاخوري، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1650 تاريخ 1/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد جان بسام فاخوري، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 2599 من منطقة جديدة مرجعيون العقارية ــ قضاء مرجعيون ــ محافظة النبطية، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم