إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 10376 تاريخ 29/5/2013 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة {L'ARMURIER} لصاحبها إيلي سمير عنيسي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة {L'ARMURIER} لصاحبها إيلي سمير عنيسي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3263 تاريخ 13/3/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة {L'ARMURIER} لصاحبها إيلي سمير عنيسي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 646/ القسم 9 من منطقة بيت شباب العقارية ــ حي الجسر ــ الشارع العام ــ بناية الياس الأشقر ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم