All legislation

مرسوم Decree No. 13985 13/09/2024

تجديد الرخصة لنادي سوات الرياضي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته

Type
مرسوم · Decree
Number
13985
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2447-2448
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13985 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 12026 تاريخ 11/9/2023 القاضي بتجديد الرخصة لنادي سوات الرياضي ــ ربيع الأيوبي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من نادي سوات الرياضي ــ ربيع الأيوبي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 17608 تاريخ 20/12/2023، والـمتعلق بطلب تجديد الرخصة للنادي بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2024 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لنادي سوات الرياضي ــ ربيع الأيوبي، القائم على العقار رقم 247 من منطقة برغون العقارية ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، بممارسة رياضة الرماية بالـمسدسات ضمن قاعاته، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم