إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 10311 تاريخ 6/10/2022 القاضي بتجديد رخصة السيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة «عبود للصيد والتجارة العامة»، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة «عبود للصيد والتجارة العامة»، الـمسجل في الـمديرية الأدارية الـمشتركة تحت الرقم 4039 تاريخ 2/4/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد ميلاد يوسف عبود صاحب مؤسسة «عبود للصيد والتجارة العامة»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها في محله الكائن في عيدمون ــ العقار رقم 1187 ــ بملكه ــ محافظة عكار، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم