المادة 1
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، على العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان.
مرسوم Decree No. 13987 13/09/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 5862 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، لإستثمار مصنع لخرطوش الصيد,
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة عفيش ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2390 تاريخ 22/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصة إستثمار مصنع لخرطوش الصيد العائدة لها.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة العائدة لشركة عفيش للصناعة والتجارة ش.م.ل، بإستثمار مصنع لخرطوش الصيد، على العقارين رقم 1489 ورقم 1473 من منطقة الشوير العقارية ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقـم 137 تـاريــخ 12/6/1959، والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإلتزام بالشروط نفسها للرخصة السابقة.
يعمل بهذه الرخصة لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخ 6/5/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم