إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 12442 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد سميح احمد علـم الدين للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد سميح أحمد علـم الدين، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3292 تاريخ 13/3/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد سميح أحمد علـم الدين، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 1238 من منطقة الـمنية العقارية ــ حي الضيعة ــ الشارع العام ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم