إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 8333 تاريخ 8/9/2021 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة HEROES TRADING لصاحبها إيلي أنيس أبو زيد للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من مؤسسة HEROES TRADING لصاحبها إيلي أنيس أبو زيد الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4568 تاريخ 17/4/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة HEROES TRADING لصاحبها إيلي أنيس أبو زيد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 98/القسم 82 من منطقة مزرعة يشوع العقارية ــ الطريق العام ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم