All legislation

مرسوم Decree No. 14004 13/09/2024

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
14004
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2458-2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14004 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة ميراج للتجارة ــ شربل رميا وشركاه، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 4145 تاريخ 4/4/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة ميراج للتجارة ــ شربل رميا وشركاه، تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 164 من منطقة جديتا العقارية ــ الشارع العام ــ ملك ناجي نعيم نصار ــ الطابق الأرضي ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم