All legislation

مرسوم Decree No. 14017 20/09/2024

لترخيص بإنشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية بإسم: «جمعية قطر الخيرية» مركزه: صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
14017
Date
20/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2459-2460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 14017 تاريخ 20/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية,

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 18894 تاريخ 19/8/2019 وتاريخ 11/4/2023 والـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية باسم: «جمعية قطر الخيرية» مركزه: صيدا,

بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتايها رقم 350/15 تاريخ 26/6/2023,

بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكاتبها رقم 6269/اع/و/وز تاريخ 12/9/2023 ورقم 12103 /اع/و/وز تاريخ 28/5/2024،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رُخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

«جمعية قطر الخيرية»

مركزه: صيدا ــ الدكرمان ــ العقار رقم 2188 ــ القسم رقم 30 ــ بلوك A ــ ملك محمد احمد زهره ــ الطابق العاشر.

غايته: 1 ــ دعم وتقديم وتشجيع العمل الخيري والتنموي والإنساني.

2 ــ ترسيخ العمل الخيري وتدعيم قيم الـمواطنة وحقوق الإنسان في الـمجتمع.

3 ــ تقديم الـمساعدات الـمالية والعينية والـمعنوية للفئات الـمحتاجة.

4 ــ توفير الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية والثقافية والتعليمية لكافة الـمجتمعات.

5 ــ إقامة الـمشاريع الخيرية بكافة أنواعها.

وللجمعية في سبيل تحقيق أغراضها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:

1 ــ تلقي وقبول وجمع جميع أنواع التبرعات وفق القانون.

2 ــ تقديم الأموال والإعانات والإغاثات والقروض النقدية والعينية للـمحتاجين.

3 ــ مساعدة الفئات الـمحتاجة وإخراجهم من دائرة الفقر والعوز إلى دائرة الإكتفاء والإنتاجية، وخلق موارد رزق خاصة بهم عبر الـمشاريع الـمختلفة.

4 ــ إنشاء صناديق متنوعة للـمشاريع الخيرية.

5 ــ حث وإشراك جميع فئات الـمجتمع للتطوع والإنخراط بالعمل الخيري التنموي.

6 ــ بناء الـمدارس والـمراكز الصحية والـمستشفيات والـمساجد ومراكز التعليم الـمختلفة.

7 ــ إقامة الندوات والـمؤتمرات وورش العمل والـمحاضرات الـمختلفة الـمتعلقة بالعمل الخيري والتنموي.

8 ــ إستثمار وإدارة أموال الجمعية لتنمية مواردها وتمويل أنشطتها الخيرية والتنموية.

9 ــ إقامة الـمعارض والأسواق الخيرية والـمشاركة فيها.

10 ــ الإنضمام لعضوية الـمنظمات العالـمية الخيرية والأهلية العاملة في خدمة الـمجتمعات الإنسانية وتنميتها.

11 ــ التعاون مع جميع الـمؤسسات الخيرية والإنسانية ومؤسسات الـمجتمع الـمدني للإرتقاء والنهوض بالعمل الخيري وتحقيق أهدافه الـمنشودة.

12 ــ كفالة الأيتام.

13 ــ التشجيع على التعليم من خلال مكافحة ظاهرة الأمية والإنقطاع الـمبكر عن التعليم.

14 ــ ترسيخ علاقات التعاون مع مختلف الأجهزة لجهات الدولة وحثهم على تقديم الدعم الـمادي والـمعنوي للـمشاريع الخيرية التنموية.

15 ــ تأسيس شراكات مع مختلف القطاعات والـمنظمات الخيرية والتنموية الدولية.

16 ــ القيام بحملات توعوية للـمحافظة على القيم النبيلة في الـمجتمع.

17 ــ الـمساهمة في معالجة الظواهر والعادات والسلوكيات الخاطئة في الـمجتمع.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

ممثل الفرع في لبنان: السيد محمد احمد زهره.

المادة 2

على الجمـعية الـمشـار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي