إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة لعامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي),
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية \الـمقدمة من جمعية سنابل الجنوب إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بنت جبيل بلغت قيمتها /1.163.500.000/ل.ل مليار ومئة وثلاثة وستون مليونا وخمسمائة الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن سيارة رباعية الدفع من نوع بيك اب تويوتا تاندرا ــ موديل 2010 رقم الهيكل 5TFUM5F19AXO15599 مع تجهيزاتها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل