المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
60.400.000.000/ل.ل.
فقط ستون مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لامن الدولة
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
60.400.000.000/ل.ل.
لتغطية فرق النفقة الـمترتبة \ لـمنح الـمؤهلين والـمؤهلين الأول الـمتقاعدين لديها قسائم محروقات شهرية الـمستحقة
فقط ستون مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 60.400.000.000 /ل.ل.
فقط ستون مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية