All legislation

مرسوم Decree No. 13718 07/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13718
Date
07/08/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2065-2066
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13718 تاريخ 07/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

41.460.000.000/ل.ل.

فقط واحد وأربعون مليار وأربعماية وستون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 ــ الـمديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 ــ الأحوال الشخصية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 2 ــ بدلات اتعاب

41.460.000.000/ل.ل.

للتمكن من دفع ضعفي الراتب وبدل صفائح الـمحروقات للـمستخدمين سندا لأحكام الفقرة الاولى والثانية من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 والتعميم رقم 664/ص1 تاريخ 2/4/2024

فقط واحد وأربعون مليار وأربعماية وستون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 41.460.000.000 /ل.ل.

فقط واحد وأربعون مليار وأربعماية وستون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل