All legislation

مرسوم Decree No. 13969 13/09/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الهيئة العليا للإغاثة ـ رئاسة مجلس الوزراء لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13969
Date
13/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2362-2363
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13969 تاريخ 13/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته،لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/08/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

150.000.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليار ليرة لبنانية

الى الجزء الثاني (ا)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 227 ــ انشاءات قيد التنفيذ

الفقرة 9 ــ انشاءات أخرى

النبذة 7 ــ انشاءات أخرى للهيئة العليا للإغاثة

150.000.000.000 /ل.ل.

لتغطية التدابير والأجراءات الـمتعلقة بخطة الطوارئ الوطنية

فقط مائة وخمسون مليار ليرة لبنانية

الـمجموع العام 150.000.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وخمسون مليار ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل