المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
41.980.000.000/ل.ل.
فقط واحد وأربعون مليار وتسعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 4 ــ الـمديرية العامة للشؤون العقارية
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
41.980.000.000/ل.ل.
للتمكن من تأمين ضعفي الراتب ل 274 مقدم خدمات فنية اضافية الى بدل صفائح الـمحروقات عـن 10 أشـهر سـندا لأحـكـام الفقرة الاولى والثانية من الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024
فقط واحد وأربعون مليار وتسعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 41.980.000.000 /ل.ل.
فقط واحد وأربعون مليار وتسعماية وثمانون مليون ليرة لبنانية