المادة 1
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في العلوم الجنائية في كلية العلوم الصحية للعام الجامعي 2022ــ2023، وذلك في الـمركز الرئيسي للجامعة في الأشرفية.
قرار Decision No. 535 13/06/2024
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الـمتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواص فات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على الـمرسوم النافـذ حكما رقـم 677 تـاريـخ 28/8/2007 (تحويل معهد الأميركان يونيفرسيتي للعلوم والتكنولوجيا الى الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا واستحداث كليات جديدة فيها(،
بناء على الـمرسوم رقم 1107 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجا باستحداث برامج جديدة(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 24/2022 تاريخ 28/11/2022، الـمسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 34/2022 تاريخ 7/10/2022،
بناء على كـتـاب الضـمـان النـهـائـي مـن بـنـك بيروت رقـم GC01 6682 بتاريخ 28/12/2022 بقيمة /410.357.000 ل.ل./ (فقط أربعمائة وعشرة ملايين وثلاثمائة وسبعة وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير(،
يقرر ما يأتي:
يُرخص للجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا مباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في العلوم الجنائية في كلية العلوم الصحية للعام الجامعي 2022ــ2023، وذلك في الـمركز الرئيسي للجامعة في الأشرفية.
على الجامعة تقديم تقرير تنفيذي في شهر تموز من كل سنة يتضمن بيانا مفصلا بسير العمل الأكاديمي والإداري في البرنامج والاختصاص الـمذكورين أعلاه، وبخاصة الـمعلومات الـمتعلقة بالطلاب وبالـموارد البشرية والـمادية وبالإجراءات/الترتيبات التنظيمية واللوجستية كافة، وذلك عن كل سنة من السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي، على أن تشكل هذه التقارير جزءا لا يتجزأ من ملف الاعتراف، وعلى أن تبين ما اتخذ من إجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية ، من أجل تمكين هذه اللجان من التحقق من إيفاء الجامعة بمضمون هذه التقارير، ليُصار على ضوء ذلك البت في أمر استمرار العمل بهذا القرار أو إلغائه.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/6/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي