إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهـبـة العينية الـمقدمة لصالح دار الفتوى ــ صـنـدوق الـزكـاة وهـي عبارة عـن حـرامـات لتـوزع عـلـى الفـقـراء والـمحتاجين وتقدر قيمتها بـ /55.544/ دولار أميركي، أي ما يعادل /833.160.000/ ل.ل (فقط ثمانية وثلاثة وثلاثون مليونا ومئة وستون ألف ليرة لبنانية)، وأعفيت من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي، من رسم الإستهلاكي الداخلي، من الضريبة على القيمة الـمضافة، ورسم 3% الإضافي والرسوم الـمرفئية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل