إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على الـمرسوم رقم 13407 تاريخ 29/5/2024 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة ــ وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة لعام 2024),
بناء على الـمرسوم رقم 13569 تاريخ 19/6/2024 (نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة ــ وزارة الـمالية ــ مديرية الـمالية العامة لعام 2024),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
الغاء الـمرسوم رقم 13407 تاريخ 29/5/2024 القاضي بنقل إعتماد بقيمة 000،372،368،31 ل ل من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية ـ مديرية الـمالية العامة لعام 2024 لتأمين اعتمادات من أجل تسوية قيمـة موجودات الدولة اللبنانية بحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي (حسابين رقم 701 و702) لعدم الحاجة نظرا لصدور الـمرسوم رقم 13569 تاريخ 19/6/2024 انما بقيمة 000،372،668،31 ل.ل لنفس الغاية اضافة الى تضمينه دفع فواتير العائدة لعمليات السويفت بعد تغير سعر الصرف.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل