All legislation

مرسوم Decree No. 13712 06/08/2024

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة السياحة ـ الـمديرية العامة للشؤون السياحية لعام 2024

Type
مرسوم · Decree
Number
13712
Date
06/08/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2067-2068
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13712 تاريخ 06/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه.

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 26 منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة لعام 2024(،

بناء على إقتراح وزير السياحة ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2024 الاعتماد التالي:

من الجزء الأول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

7,400,000,000 ل.ل.

فقط سبعة مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الأول

الباب 19 ــ وزارة السياحة

الفصل 1 ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية

الوظيفة 4731 ــ ادارة وتنمية القطاع

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 6 ــ الاشتراكات

النبذة 1 ــ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية

7,400,000,000/ ل.ل.

لدفع اشتراك لبنان في منظمة السياحة العالـمية للعام 2023

فقط سبعة مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 7,400,000,000/ ل.ل.

فقط سبعة مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير السياحة الإمضاء: وليد نصار وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل