المادة 1
عين القاضي السيد زياد الدواليبي رئيسا للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السابق السيد أرز العلـم.
مرسوم Decree No. 13906 12/09/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم البلدية) لا سيما الـمادة 152 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف الـمحافظات)،
بناء على الـمرسوم رقم 353 تاريخ 21/8/2014 (تعديل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
عين القاضي السيد زياد الدواليبي رئيسا للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السابق السيد أرز العلـم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل