All legislation

مرسوم Decree No. 13906 12/09/2024

تعيين قاض رئيسا للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة لبنان الشمالي

Type
مرسوم · Decree
Number
13906
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2364-2365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13906 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 وتعديلاته (قانون الرسوم البلدية) لا سيما الـمادة 152 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000 (تأليف لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في مختلف الـمحافظات)،

بناء على الـمرسوم رقم 353 تاريخ 21/8/2014 (تعديل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 2913 تاريخ 9/5/2000)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين القاضي السيد زياد الدواليبي رئيسا للجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة لبنان الشمالي بدلا من القاضي السابق السيد أرز العلـم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل