All legislation

قرار Decision No. 573 26/06/2024

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في العلوم في «علوم الحياة» في كلية الآداب والعلوم في جامعة القديس جاورجيوس في بيروت

Type
قرار · Decision
Number
573
Date
26/06/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1966-1969
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 573 تاريخ 26/06/2024
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 3143 تاريخ 28/5/2018 (الترخيص لـمطرانية الروم الأرثوذكس ــ بيروت بإنشاء جامعة باسم جامعة القديس جاورجيوس في بيروت(،

بناء على القرار رقم 629/م/2022 تاريخ 7/9/2022 (الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريو س في علوم الحياة(،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2024 تاريخ 7/3/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في العلوم في «علوم الحياة» التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في جامعة القديس جاورجيوس في بيروت شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في العلوم في «علوم الحياة»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /99/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /19/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /30/ رصيداً إلزامياً في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /30/ رصيداً إلزامياً في مواد في الاختصاص

ــ /20/ رصيداً اختيارياً في مواد في الاختصاص وفي اختصاصات رديفة، من ضمن لائحة مواد اختيارية لا يقل عدد أرصدتها عن /42/ رصيدا،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1147/2023 تاريخ 26/10/2023، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2021­2022 ولغاية العام الجامعي 2023­2024، وفق اللائحة الـمقفلة الـمبينة في الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول رقم 1 الوارد أدناه.

المادة 3

يصدر قرار الاعتراف الخاص بالطلاب الـمنتسبين الى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2024ــ2025، بعد أخذ الجامعة بتوصيات اللجنة الـمتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 4

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق رقم 1، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي