المادة 1
عُين السيد يوسف حسين رحال، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كفريا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد حسيب بهاء الدين وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 1090 08/08/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته،
بناء على إحالة محافظ البقاع رقـم 771/4 تـاريــخ 6/6/2024,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد يوسف حسين رحال، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كفريا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد حسيب بهاء الدين وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي