All legislation

قرار Decision No. 1090 08/08/2024

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة كفريا ـ قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
1090
Date
08/08/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2069-2070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1090 تاريخ 08/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/4719 وتعديلاته،

بناء على إحالة محافظ البقاع رقـم 771/4 تـاريــخ 6/6/2024,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد يوسف حسين رحال، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة كفريا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد أحمد حسيب بهاء الدين وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي