إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل حكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على القرار رقم 74/1 تاريخ 19/2/2024 (الزامية ارفاق شهادة صحية زراعية للنباتات والـمنتجات النباتية(،
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقـم 3453/4 تاريخ 2/7/2024 ،
بناء على اقتراح الـمدير العام للزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تصحح الأخطاء الـمطبعية الواردة فـي الـمـلـحـق رقــم 1 مـن القرار رقـم 74/1 تـاريــخ 19/2/2024، وتصبح على الشكل التالي:
البند الجمركي
وصف السلعة
مجالات تطبيق شرط الشهادة الصحية الزراعية
08.14.00
قشور حمضيات وقشور بطيخ (بما فيه الشمام)، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتا في ماء مملح أو مكبرتة أو مضاف إليها مواد أخرى بقصد الحفظ الـمؤقت
الطازج منها
18.01.00
حبوب كاكاو وكسارتها وان كان محمصا
الحبوب الخام وكسارتها فقط
44.07
خشب منشور أو مقوم طوليا أو مشرح أو مسطح، وإن كان ممسوحاً أو مصقولا أو مجمعا، بلصق الاطراف، تزيد سماكته عن 6 مم
كامل البند
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 16/7/2024
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن