المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية عيحا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 1091 08/08/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2054/ب تاريخ 4/7/2024,
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية عيحا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،
يتولى قائمقام راشيا بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية عيحا حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.
يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي