All legislation

قرار Decision No. 1091 08/08/2024

إعلان حلّ مجلس بلدية عيحا ـ قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا بالإنابة القيام بأعماله حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1091
Date
08/08/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 1091 تاريخ 08/08/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2054/ب تاريخ 4/7/2024,

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتبر مجلس بلدية عيحا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع ــ منحلا حكما للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

يتولى قائمقام راشيا بالإنابة القيام بأعمال مجلس بلدية عيحا حتى إنتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

يُنشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي