المادة 1
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
مرسوم Decree No. 13909 12/09/2024
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشـتـراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية لا سيما الـمادة 1026 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
بناء على رأي مجلس شورى الدولة 237/2023 ــ 2024 تاريخ 3/9/2024،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024،
يرسم ما يأتي:
تعدل جميع الـمبالغ الـمالية على اخلاف أنواعها أينما وردت في قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية بنسبة خمسين ضعفا.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل