All legislation

قرار Decision No. 217 03/06/2024

الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة الـمهندس للاستشارات والخدمات الزراعية ش.م.م.

Type
قرار · Decision
Number
217
Date
03/06/2024
Official Gazette
Issue 30, 25/07/2024, p. 1971-1972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 217 تاريخ 03/06/2024
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تـنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التـنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية (،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة الـمهندس للأستشارات والخدمات الزراعية ش.م.م.،

الـمسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 1934/4 تاريخ 5/4/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 730/بيع،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 25/3/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 58 تاريخ 22/5/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة الـمهندس للأستشارات والخدمات الزراعية ش.م.م.،

الكائنة على العنوان التالي: رأس بعلبك ــ قضاء بعلبك ــ عقار رقم 8248

عنوان الـمحل: رأس بعلبك ــ قضاء بعلبك ــ الطريق العام ــ عقار رقم 8248

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تـنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل)

- القانون الـمنفذ بالـمرسـوم رقـم 8735 تـاريــخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 3 حزيران 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود