إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من غرفة التـجـارة والصـنـاعـة والـزراعـة فـي بـيـروت وجبل لبنان لصـالـح وزارة الـمالية ــ مديريـة اليانصيـب الوطني والبالغـة قيمتها /1.470/$ أي مـا يـوازي مبلغ /131.565.000/ل.ل. (فقط مئة وإحدى وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن ألواح للطاقة الشمسية 550 واط عدد 14 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل