All legislation

مرسوم Decree No. 13944 12/09/2024

قبول هبة عينية مقدمة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لصالح وزارة الـمالية ـ مديرية اليانصيب الوطني

Type
مرسوم · Decree
Number
13944
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13944 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (إلـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019)،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة من غرفة التـجـارة والصـنـاعـة والـزراعـة فـي بـيـروت وجبل لبنان لصـالـح وزارة الـمالية ــ مديريـة اليانصيـب الوطني والبالغـة قيمتها /1.470/$ أي مـا يـوازي مبلغ /131.565.000/ل.ل. (فقط مئة وإحدى وثلاثون مليون وخمسمائة وخمسة وستون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن ألواح للطاقة الشمسية 550 واط عدد 14 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل