المادة 1
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة النقدية الـمقدمة من قبل إدارة واستثمار مرفأ بيروت لتأمين التمويل العائد لعقد صيانة الـماسحة الضوئية HCMV2 ، والبالغ //176.225// يورو.
مرسوم Decree No. 13945 12/09/2024
ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الاول 2001، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يلي:
قُبلت، على سبيل التسوية، الهبة النقدية الـمقدمة من قبل إدارة واستثمار مرفأ بيروت لتأمين التمويل العائد لعقد صيانة الـماسحة الضوئية HCMV2 ، والبالغ //176.225// يورو.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل