ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية علي نمر شعيب ومهيبة عيسى شعيب للأعمال الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 15250 تاريخ 7/10/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية علي نمر شعيب ومهيبة عيسى شعيب للأعمال الخيرية»
مركزها: الحدث ــ شارع الجاموس ــ العقار رقم 4238 ــ القسم رقم 10 ــ البلوك A ــ ملك سعادة علي شعيب ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ رعاية عجزة ومسنين بتأمين بدل طعام ودواء.
2 ــ رعاية الأيتام بتأمين بدل مأوى وطعام ودواء.
3 ــ مساعدة الفقراء والـمحتاجين من خلال تقديم حصص غذائية.
4 ــ مساعدة الـمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة عبر تقديم أدوية ومستلزمات طبية.
5 ــ مساعدة الطلاب الـمتعثرين عبر تقديم منح مدرسية وقرطاسية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هاني علي شعيب
سعاده علي شعيب
ريما ادمون عيد
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني علي شعيب.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي