ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الاول 2001، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة في إطار مشروع تعزيز قدرات الإدارة الـمتكاملة للحدود في لبنان الـممول من الإتحاد الأوروبي والـمنفذ من قبل الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) ، وهي عبارة عن حواسيب لوحدة إدارة الـمخاطر ووحدة الرقابة اللاحقة في إدارة الجمارك تقدر قيمتها بحوالي 16946.37 دولار أميركي مشتراة من السوق الـمحلي ومفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل