All legislation

مرسوم Decree No. 13963 12/09/2024

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13963
Date
12/09/2024
Official Gazette
Issue 39, 26/09/2024, p. 2464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13963 تاريخ 12/09/2024
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانين الحقوق العينية العقارية في لبنان( وتعديلاته،

بناء على طلب السيد سعد علي عبدالله علي النصيب من الجنسية الكويتية الـمسجل برقم 1977/2024 تاريخ 2/4/2024 بتملك حقوق عينية عقارية والـمرفق بالـمستندات التي تثبت ان مجموع الـمساحات الـمطلوب الترخيص بتملكها يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في جميع الاراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد سعد علي عبدالله علي النصيب من الجنسية الكويتية بتملك العقارين رقم 32 و33 من منطقة دقون العقارية ــ قضاء عاليه والبالغة مساحتهما الاجمالية 72100 م.م.، والغاية من تملك هذين العقارين هي من اجل إنشاء بناء وملاعب رياضية وأخرى للتدريب على ركوب الخيل وإسطبلات للخيول وحدائق.

على الجهة الـمرخص لها ان تقوم بتنفيذ هذا الـمرسوم في السجل العقاري خلال سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وأن تتقيد بأحكام مشروع القانون الـموضع موضوع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (إكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل