All legislation

مرسوم Decree No. 13899 09/09/2024

إبرام إتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
13899
Date
09/09/2024
Official Gazette
Issue 38, 19/09/2024, p. 2367-2371
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13899 تاريخ 09/09/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 وتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهوريـة كازاخستان بشـأن الإعفاء مـن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة، الـموقع بتاريخ 20/6/2024 والـمرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل