المادة 1
أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهوريـة كازاخستان بشـأن الإعفاء مـن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة، الـموقع بتاريخ 20/6/2024 والـمرفق ربطا.
مرسوم Decree No. 13899 09/09/2024
إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023 وتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
أُبرم الإتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة جمهوريـة كازاخستان بشـأن الإعفاء مـن متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة والخاصة، الـموقع بتاريخ 20/6/2024 والـمرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل