All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1035 26/07/2024

تعديل بيان العلـم والخبر رقم: 154 تاريخ 11/2/202 1 للجمعية الـمسماة: "Helping Hands of Lebanon" مركزها: غدير ـ قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1035
Date
26/07/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2073
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1035 تاريخ 26/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 154 تاريخ 11/2/2021,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: "Helping Hands of Lebanon" الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16963 تاريخ 9/11/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

"Helping Hands of Lebanon" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 154 تاريخ 11/2/2021

وأصبحت على النحو التالي:

مركزها: مزرعة ياشوع ــ شارع لبنان ــ سنتر رينيه ــ العقار رقم 12 ــ القسم رقم 4 ــ ملك رافي هايك تيمونيان وميشال تيمونيان ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

بدلاً من:

غدير ــ العقار رقم 808 ــ القسم رقم 10 ــ ملك نوال جوزف صهيون ــ قضاء كسروان.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي