ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «شباب بلا حدود» "Unlimited Youth" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 3707 تاريخ 13/3/2023،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: بيروت ــ شارع ارض جلول ــ مشروع الربيع ــ بلوك 6 ــ الطابق الاول ــ ملك زكريا حلاق.
غايتها: تسعى جمعية (شباب بلا حدود) الى خلق مجتمع خال من الحدود والصور النمطية والعنف من خلال العمل على تمكين الشباب والنساء من التمتع بمختلف حقوقهم الاجتماعية والثقافية والتعليمية وبناء العلاقات اللازمة لهذه الغاية لذلك تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:
1 ــ تمكين الـمرأة والشباب ولا سيما في مجال التنمية الثقافية والترفيهية.
2 ــ تعزيز التنمية الشاملة والـمستدامة في مختلف جوانبها.
3 ــ الـمحافظة على التراث.
4 ــ التعاون مع مختلف الـمؤسسات الـمحلية والدولية العاملة في مجال عمل الجمعية من أجل تحقيق الأهداف الـمذكورة أعلاه.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
فادي فايز ابي علام
هلاله عبد الوهاب الحسن
نهى ابراهيم العرب
رولا محمد العربي الفرخ
مجدي يوسف مجذوب
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الاستاذ فادي فايز ابي علام.
«شباب بلا حدود» "Unlimited Youth"
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تموز 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي