All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1041 29/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: "(Orphan Pet Shelter (OPS" مركزها: فالوغا ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1041
Date
29/07/2024
Official Gazette
Issue 33, 15/08/2024, p. 2074-2075
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1041 تاريخ 29/07/2024
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "("Orphan Pet Shelter (OPS والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 16094 تاريخ 16/11/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: فالوغا ــ منطقة فالوغا العقارية ــ العقار رقـم 95 ــ ملك حمد سليم ابو الحسن ــ قـضـاء بعبدا.

غايتها: "Orphan Pet Shelter (OPS)" هي جمعية لبنانية غير سياسية لا تتوخى الربح، تسعى في رؤيتها العامة الى حماية الحيوانات الأليفة ومن أهدافها:

1 ــ نشر ثقافة الإهتمام بالحيوانات الأليفة في لبنان بالتعاون مع الـمجتمع الـمحلي والدولي.

2 ــ العناية بالحيوانات الأليفة من خلال إقامة مراكز متخصصة.

3 ــ العمل على معالجة ظاهرة الحيوانات الأليفة الشاردة على الطرقات والتي يمكن أن تشكل خطرا على الـمارة أو الـمجمعات السكنية.

4 ــ إقامة الـمؤتمرات والندوات وورش العمل الـمتعلقة بالطرق الـمثلى للعناية بالحيوانات الأليفة.

5 ــ الـمساهمة في التوعية الوطنية لتطبيق القوانين اللبنانية الـمتعلقة بحماية الحيوانات الأليفة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

د. دنيا طليع ابو الحسن

باسل فوزي عبد الخالق

رامي غازي زهر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة دنيا طليع ابو الحسن.

"Orphan Pet Shelter (OPS)"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي